Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14/89616 بتاريخ 22/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يقتضي تقديم مستندات التعقيب احترام مقتضيات الإبلاغ بواسطة عدل منفذ بالنسبة لمذكرة أسباب الطعن وإرفاق ما يفيد هذا الإبلاغ، باستثناء النيابة العمومية.
- يترتب عن السقوط القانوني للطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.