Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14/89616 بتاريخ 22/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 14/202022 janvier 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يقتضي تقديم مستندات التعقيب احترام مقتضيات الإبلاغ بواسطة عدل منفذ بالنسبة لمذكرة أسباب الطعن وإرفاق ما يفيد هذا الإبلاغ، باستثناء النيابة العمومية.
  3. يترتب عن السقوط القانوني للطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.