Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58350 بتاريخ 26/03/2018 : قبول الرجوع في مطلب التعقيب رهين تقديمه طبق الفقرة الاخيرة من الفصل 184 من م م م ت
Principe juridique
- يقبل الرجوع في مطلب التعقيب متى توفرت شروطه الإجرائية المنصوص عليها قانونا، بما يترتب عنه ترتيب آثاره القانونية على مستوى مصير مطلب التعقيب.
- يترتب عن قبول الرجوع في مطلب التعقيب إعفاء الطالب من الخطية المرتبطة به وإرجاع المال المؤمن باعتبار زوال موجب بقائه.
- تطبيق الفقرة الاخيرة من الفصل 184 من م م م ت يفيد أن الرجوع يظل طريقا إجرائيا استثنائيا يهدف إلى إنهاء مفاعيل مطلب التعقيب دون الحسم في موضوع النزاع الأصلي.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.