Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58350 بتاريخ 26/03/2018 : قبول الرجوع في مطلب التعقيب رهين تقديمه طبق الفقرة الاخيرة من الفصل 184 من م م م ت

J P 58350/201826 mars 2018

Principe juridique

  1. يقبل الرجوع في مطلب التعقيب متى توفرت شروطه الإجرائية المنصوص عليها قانونا، بما يترتب عنه ترتيب آثاره القانونية على مستوى مصير مطلب التعقيب.
  2. يترتب عن قبول الرجوع في مطلب التعقيب إعفاء الطالب من الخطية المرتبطة به وإرجاع المال المؤمن باعتبار زوال موجب بقائه.
  3. تطبيق الفقرة الاخيرة من الفصل 184 من م م م ت يفيد أن الرجوع يظل طريقا إجرائيا استثنائيا يهدف إلى إنهاء مفاعيل مطلب التعقيب دون الحسم في موضوع النزاع الأصلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.