Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14/93325 بتاريخ 26/02/2020 : استيفاء لائحة الحكم بيان تاريخ الحكم يردّ مطعن خرق الفصل 168
Principe juridique
- يُعدّ التنصيص على تاريخ الحكم من البيانات الوجوبية التي أوجبها الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية على نحو حصري، ويترتب عن توفرها استيفاء لائحة الحكم لشرائطها الشكلية.
- يثبت استيفاء بيان تاريخ الحكم متى ورد التنصيص عليه ببطرة اللائحة، ولا يقوم مطعن خرق القانون متى كان قائما على نفي هذا التنصيص خلافا لما هو ثابت من القرار المطعون فيه.
- على فرض حصول سهو عن ذكر تاريخ الحكم بلائحة الحكم، فإن هذا السهو يُتجاوز بالرجوع إلى محضر الجلسة لإثبات البيانات المتعلقة بتاريخ إصدار الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.