Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13652 بتاريخ 07/07/2020 : تقدير أدلة الإدانة من سلطة محاكم الأصل متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- سلطة محاكم الموضوع تشمل فحص الأدلة وتقدير حجيتها واستخلاص النتائج الواقعية وترتيب الأثر القانوني عنها متى كان ذلك معللا تعليلا مستقيما ومؤسسا على أسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية.
- الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مجادلة محكمة الأصل في مدى صحة ما اعتمدته من أسباب لإثبات الإدانة أو في كيفية وزنها لقرائن الإدانة والبراءة يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض ما دام التعليل قائما على عناصر ثابتة بالملف.
- تراقب محكمة التعقيب سلامة التعليل من حيث استناده إلى الوقائع التي أنتجتها أعمال الاستقراء بالملف دون أن تحل محل محاكم الموضوع في إعادة تقييم تلك الوقائع أو ترجيح رواية على أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.