الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد32744/32773د القضيـــة تاريخـــه : 10/11/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/12/2015 تحت عدد 6158 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن ***** بن ***** بن ***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32744/32773 بتاريخ 10/11/2016 : سلامة اعتماد المحكمة على تبليغ استدعاء الاختبار للمتساكن
Principe juridique
- يكون التبليغ لاستدعاء حضور أعمال الاختبار صحيحا متى تم تسليمه إلى متساكن مع المعني بالتبليغ وفق الصيغة القانونية، ولا ينهض الدفع بعدم وصول الاستدعاء سببا للبطلان متى ثبتت واقعة التسليم على النحو المذكور.
- لا تعد المحكمة ملزمة بالرد على كل المطاعن على حدة متى كان حكمها قد استعرض دفوع الخصوم الجوهرية وناقشها وبيّن أسبابه تعليلا سائغا يكفي لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستدلال.
- تقدير المحكمة لقيمة الدليل الفني وترجيحها لتقرير اختبار دون غيره يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان اعتمادها معللا ومستندا إلى مؤيدات الملف، ولا ينهض مجرد اختلاف التقديرات أو اعتراض الأطراف سببا مستقلا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.