Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016-33326 بتاريخ 29/11/2016 : لا صفة للبنك في منازعة استحقاق التحويلات المسجلة بالحساب الجاري

J P 2016/201629 novembre 2016

Principe juridique

  1. تحديد مرجع النظر الحكمي في الدعوى المقدّرة يكون بحسب الطلبات الأخيرة المعتمدة لتعيين مقدار المال المطلوب، متى كانت هذه الطلبات تدخل في النصاب المحدّد لاختصاص المحكمة المختصة نوعيا.
  2. تقييد مبالغ بالحساب الجاري بتحويل من الغير يعدّ قرينة على استحقاق صاحب الحساب أو خلفه لها، ولا تمتد صفة المؤسسة البنكية إلى منازعة أصل الاستحقاق ما دام دورها يقتصر على تسجيل عمليات السحب والإيداع ويظلّ الطعن في صحة التحويلات موكولا لدعوى مستقلة.
  3. مجرد عرض المدين لمبلغ الدين على الدائن لا يبرئ ذمته ولا ينفي عنه المماطلة ما لم يقترن العرض بتأمين المبلغ بصندوق الأمانات والودائع طبق مقتضيات الفصل 289 من م ا ع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 420 و 421 و 559 من م غ ع-الفصل 732 نقرة ثالثة من م ت-الفصول 289 و 294 و 296 و 297 و 421 من م ا ع-الفصلين 670و 733 من مجلة التجارية-الفصل 289 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.