Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34745.2016 بتاريخ 23/01/2017 : خضوع العامل غير القار لقاعدة المساواة في الأجر باعتبارها من النظام العام الاجتماعي

J P 34745/201723 janvier 2017

Principe juridique

  1. مبدأ المساواة في الأجر بين العملة القارين وغير القارين يقتضي توحيد المعاملة في كل ما يدخل ضمن مفهوم الأجر بما في ذلك ملحقاته متى كانت في مقابل العمل.
  2. الأجر يشمل كل ما يتقاضاه العامل لقاء ما أنجزه من عمل أيا كانت طبيعته عينية أو مالية وايا كانت طريقة خلاصة ولا يخرج منه إلا ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. متى كان مبدأ المساواة في الأجر مندرجا ضمن مفهوم النظام العام الاجتماعي فإن الدفع بعدم انطباق أحكام اتفاقية قطاعية على العملة غير القارين لا ينهض سببا لحرمانهم من ملحقات الأجر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.