Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34948 بتاريخ 28/02/2017 : خصوصية عبء الإثبات في النزاعات الشغلية تفرض اعتماد عناصر الطرفين دون إلزام المدعي وحده بإثبات الطرد
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة من صميم سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
- عقد الشغل يثبت بجميع وسائل الإثبات بما يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد البينات المقبولة قانونا مع تمكين المحكمة من الترجيح بينها بحسب قوتها عند تعارضها.
- عبء الإثبات في القضايا الشغلية لا يخضع للقاعدة العامة القائلة بأن البينة على من ادعى بل يقوم على إلزام طرفي النزاع بتقديم عناصر الإثبات وتمكين القاضي من تقدير جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته بناء على ما يقدم إليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 م ش-الفصل 427 م ا ع-الفصل 14خامسا م ش-الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.