Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35392 بتاريخ 16/01/2017 : قرينة مسؤولية حارس الشيء لا تنهض لمجرد مجادلة استخلاص محكمة الموضوع للوقائع
Principe juridique
- تقدير عناصر المسؤولية المستمدة من حراسة الأشياء وتكييف الوقائع المثبتة لإقامة علاقة السببية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ومعللا تعليلا له مأخذ صحيح.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى إعادة مناقشة الوقائع أو ترجيح استنتاج على آخر متى كان الطعن لا يثير مسألة قانونية بل يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة والملابسات.
- مخالفة الغير للتراتيب، على فرض ثبوتها، لا تعفي حارس الشيء من واجب الحفظ المستمر متى ثبت لدى محكمة الموضوع قيام مقتضيات الحراسة على نحو يبرر ترتيب المسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 96 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.