Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016-36132 بتاريخ 30/12/2016 : انتفاء صفة المدعى عليه في غرامات إنهاء العلاقة الشغلية عند عدم ثبوت وحدة المؤجر
Principe juridique
- لا تقوم صفة المدعى عليه في مطالب الغرامات المترتبة عن انتهاء العلاقة الشغلية عن كامل الفترة المدعى بها إلا إذا ثبتت الرابطة القانونية التي تجعل المؤجرين المعنيين وحدة واحدة تتحمل الالتزامات الشغلية عنها.
- اختلاف ذوات المؤجرين بما يفيده تغاير الانخراط لدى صندوق الضمان الإجتماعي يعد قرينة على استقلال الذوات المعنوية بما ينفي تلقائيا وحدة المؤجر ما لم يقع دحضه بإثبات قانوني معاكس.
- توجيه الدعوى ضد شركتين مستقلتين دون إقامة دليل على وحدة المؤجرين يجعل القيام في غير طريقه ويبرر رفض الدعوى لانتفاء الصفة بخصوص المطالب المرتبطة بفترة عمل لا تجمعها بهما علاقة شغلية ثابتة.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 123 م م م ت-الفصل 28 و ما بعده من ش م ق-الفصل 376 مكرر م ش-الفصل 376 ثالثا من نفس المجلة-لفصل 387 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.