Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37101 بتاريخ 27/02/2017 : الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي النهائي القاضي بتعديل معين الكراء

J P 37101/201727 février 2017

Principe juridique

  1. يستمر المتسوغ في دفع معينات الكراء بحساب المقدار القديم مادامت قضية تعديل الكراء منشورة إلى حين صدور حكم نهائي الدرجة في التعديل.
  2. الحكم الابتدائي القاضي بتعديل معين الكراء يخضع لقاعدة إيقاف التنفيذ بالطعن بالاستئناف، دون أن يمتد هذا الأثر إلى الحكم الاستئنافي النهائي الدرجة.
  3. الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي النهائي القاضي بتعديل معين الكراء، لأن نشر النزاع أمام محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا يعطل آثار الحكم النهائي ولا يمنع العمل بمقتضاه.

Textes appliqués

  • الفصل 23 من قانون ماي 1977-الفصل 29 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 28 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 194 م م م ت-الفصل 242 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.