م*هـ الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 2016-37596 القضية تاريخه : 01 نوفمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/04/2016 و المرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 37598 من الأستاذ ***** داعي المحامي لدى التعقيب. النيابة عن 1/ ***** 2/ ***** اقاطنين ب***** ***** من جهة ضد : 1/ ***** قاطنة ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016-37596 بتاريخ 01/11/2016 : اعتبار الحكم الاستعجالي ضعيف التعليل عند الاكتفاء بالقول بمساس المطلب بالأصل دون بيان وجهه
Principe juridique
- يشترط لتعهد القاضي الاستعجالي تلازم ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، ويُقصد بعدم المساس بالأصل امتناع القاضي الاستعجالي عن الحسم في أصل الحق وما يتصل به وجودا أو عدما أو ما يمس صحته أو يؤثر في قيامه أو يغير آثاره القانونية.
- يكون الحكم القاضي برفض المطلب الاستعجالي استنادا إلى عدم المساس بالأصل معيبا بضعف التعليل إذا اقتصر على عبارة عامة تفيد أن النزاع يتطلب أبحاثا دون بيان كيفية مساس المطلب بأصل الحق أو توضيح وجه الاستدلال المؤدي إلى نفي اختصاص القضاء الاستعجالي.
- يُعد عدم إجابة المحكمة عن الدفوع الجوهرية المثارة أمامها وركونها إلى تعليل مقتضب ومبهم هدرا لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم لعدم تنزيله أحكام الفصل 201 م م م ت على النزاع التنزيل المستوجب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.