Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82721.2019 بتاريخ 23/9/2020 : سلطة المحكمة في الرجوع إلى الطور التحضيري تفتح أجل تحوير الطلبات من جديد
Principe juridique
- لا تتقيد المحكمة بما ضمن بعريضة افتتاح الدعوى من توصيف للوقائع أو تحديد لنطاقها متى اقتضى فهم جوهر النزاع استقراء ما يلزم من عناصره لإعداد القضية للفصل.
- تكليف خبير بإجراء الحساب بين الخصوم يعد من أعمال السلطة التقديرية للمحكمة في تهيئة النزاع ولا يشكل إفراطا في السلطة ما دام موجها لخدمة موضوع النزاع المعروض عليها.
- رجوع المحكمة بعد صرف القضية للمفاوضة إلى الطور التحضيري يرتب مرافعة جديدة تخضع بدورها لآجال الفصلين 83 و84 من م م م ت بما يجيز للمدعي تحوير طلباته وتحريرها ضمن تلك الآجال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.