Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82721.2019 بتاريخ 23/9/2020 : سلطة المحكمة في الرجوع إلى الطور التحضيري تفتح أجل تحوير الطلبات من جديد

J P 82721/202023 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا تتقيد المحكمة بما ضمن بعريضة افتتاح الدعوى من توصيف للوقائع أو تحديد لنطاقها متى اقتضى فهم جوهر النزاع استقراء ما يلزم من عناصره لإعداد القضية للفصل.
  2. تكليف خبير بإجراء الحساب بين الخصوم يعد من أعمال السلطة التقديرية للمحكمة في تهيئة النزاع ولا يشكل إفراطا في السلطة ما دام موجها لخدمة موضوع النزاع المعروض عليها.
  3. رجوع المحكمة بعد صرف القضية للمفاوضة إلى الطور التحضيري يرتب مرافعة جديدة تخضع بدورها لآجال الفصلين 83 و84 من م م م ت بما يجيز للمدعي تحوير طلباته وتحريرها ضمن تلك الآجال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.