Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2017-43019 بتاريخ 21/02/2017 : رفض الرجوع في الإذن على العريضة بضرب عقلة تحفظية متى كان الإذن بانتداب خبراء جدد بحثا تكميليا لا يفيد إلغاء تقرير الاختبار المعتمد لإثبات ظاهر الدين

J P 2017/201721 février 2017

Principe juridique

  1. يشترط لإقرار العقلة التحفظية أن يقوم ظاهر دين له أساس من الصحة وأن يثبت تهديد جدّي لاستخلاصه بالخطر وفق نظرية الظاهر دون الخوض في أصل الحق.
  2. لا يُستفاد إلغاء تقرير الاختبار أو سقوط حجيته لمجرد صدور إذن بإجراء بحث تكميلي أو انتداب خبراء جدد ما لم يتضمن القرار صراحة إلغاء ذلك التقرير أو سحب أثره.
  3. يثبت عنصر الخطر المهدد لاستخلاص الدين متى استند إلى مؤشرات موضوعية على إمكان تفريغ الذمة المالية أو التفويت في الضمانات بما يبرر اتخاذ إجراء تحفظي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.