Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41867 بتاريخ 20/06/2017 : عدم توقّف الدعوى المدنية على مآل الدعوى الجزائية عند اختلاف السند

J P 41867/201720 juin 2017

Principe juridique

  1. لا موجب لإيقاف البت في الدعوى المدنية في انتظار الفصل في الدعوى الجزائية إلا إذا كان الحكم الجزائي هو السند القانوني الذي تتوقف عليه الدعوى المدنية، أما عند تأسيس الطلب على إخلال تعاقدي فإن السند يختلف ولا محل لتطبيق مبدأ الإيقاف.
  2. متى تأسس الحكم على عدة دعامات مستقلة وكان كل دليل منها كافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها، فإن الطعن في سلامة أحد الأدلة لا يؤثر في صحة الحكم طالما بقي الدليل الآخر قائما ومؤسسا للقضاء.
  3. إعلام مشتري المنقول بالعيب داخل أجل السبعة أيام يسقط الحق عند السكوت باعتباره قبولا، غير أن هذا الأثر لا يترتب إذا كان البائع مدلسا إذ لا يعتبر السكوت رضى ولا تسقط الدعوى بالأجل المذكور.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 م ا ج-الفصل 92 م م م ت-الفصل 652 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.