Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46333 بتاريخ 09/05/2017 : تقدير تكييف الحادث كحادث متشابك يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تطبيق النص الخاص المتعلق بنظام تعويض حوادث الطرقات يسبق النص العام متى تعلق النزاع بتعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربات عن حادث مرور خاضع للقانون عدد 86 لسنة 2005.
- التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات من جراء حادث المرور يحدد وفق الفصل 121 من مجلة التامين وباعتبار نسبة المسؤولية المحمولة على عاتق سائق العربة.
- استخلاص محكمة الأصل لكون الواقعة تندرج ضمن صور الحوادث المتشابكة الملحقة بالجدول المتعلق بتحديد المسؤوليات يعد تقديرا للوقائع محصنا عن رقابة محكمة التعقيب متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف وتعليل سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.