Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49389 بتاريخ 11/07/2017 : سقوط ضمان التأمين عند عدم احترام أجل الإعلام التعاقدي بالحادث

J P 49389/201711 juillet 2017

Principe juridique

  1. تحديد مدى التزام المؤمن بالضمان يقتضي من المحكمة التثبت من انطباق الحادث على نطاق عقد التأمين ووفق شروطه باعتبار أن الاتفاق الصحيح بين المتعاقدين هو المرجع في ضبط الحقوق والالتزامات الناشئة عنه.
  2. اشتراط الإعلام بالحادث داخل الأجل المتفق عليه يعد شرطا للتمتع بالضمان ولا يُستفاد منه منح المؤمن له خيارا في القيام بالإعلام أو تركه متى كانت صياغة الشرط تفيد الوجوب.
  3. الإعلام بالدعوى أو بموعد الجلسة لا يقوم مقام الإعلام بالحادث ولا يعفي المؤمن له من واجب الإعلام التعاقدي باعتبار اختلاف موضوع كل منهما وأثره في قيام الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.