Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49621 بتاريخ 26/02/2018 : عدم قيام الأصل التجاري متى كان استغلال المحل متفرعا عن لزمة احتكارية خاضعة لرقابة مانح اللزمة
Principe juridique
- لا يعدّ غياب التاجرين العضوين بالدائرة التجارية موجبا لبطلان الحكم ولا يقتضي التنصيص على سبب تعذر حضورهما ما دام المشرّع قرّر أن رأيهما استشاري وأن نظر الدائرة لا يتوقف بتعذر حضورهما.
- إقصاء عقود اللّزمة من أحكام تجديد كراء المحلات ذات الاستعمال التجاري وفق الفصل 7 من القانون المنظم للزمات يرد على إطلاقه متى تعلّق التسويغ بتنفيذ اللّزمة، ولا يجوز قصره على العلاقة بين مانح اللّزمة وصاحبها دون سند من عبارات النص.
- تكوين عنصر الحرفاء كأحد العناصر الوجوبية للأصل التجاري لا يثبت متى كان النشاط محلّ احتكار قانوني وتحت رقابة مانح اللّزمة الذي يضبط طبيعة الخدمات والمعاليم، إذ تنتفي حرية الاختيار والمنافسة التي تقوم عليها علاقة التاجر بحرفائه في المفهوم التجاري.
- يعدّ التعليل ضعيفا إذا استُخلص حق الإيجار من أحكام تتعلق بإحالة اللّزمة أو تعويض صاحبها بموافقة مانح اللّزمة، لأن ذلك لا ينهض دليلا على تمتع صاحب اللّزمة بحق إيجار مستقل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 40 و122 و123 م م م ت-القانون عدد 23لسنة 2008 المؤرخ في 01/04/2008 المتعلق بنظام اللزمات-الفصلين 2 و7 من القانون المذكور-الفصلين 130 و131 من مجلة الديوانة-الفصل 189 م ت-قانون 25 ماي 1977 المتعلق بالاكرية التجارية-الفصل 548 م ا ع-الفصل 190 م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 2 م ت-القانون عدد 34 بتاريخ 07/07/1961-اتفاقية اللزمة المؤرخة في 14/03/1961-الفصل 2 من اتفاقية اللزمة-الفصل 4 من اتفاقية اللزمة-الفصل 533 م ا ع-الفصل 11 من اتفاقية اللزمة-الفصل 29 من القانون المنظم للزمات-الفصل 9 من القانون-الفصل 8 من اتفاقية اللزمة-الفصل 10 من الاتفاقية-الفصلين 24 و25 من القانون عدد 23 لسنة 2008-الفصل 26 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.