Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58091.2017 بتاريخ 17/10/2018 : استحقاق الأصل التجاري لا يثبت إلا بالاستغلال الفعلي المستمر
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب فيما يهدف إلى مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير الأدلة وترجيح القرائن ما دامت محكمة الموضوع قد بينت الأسس التي اعتمدتها بتعليل قانوني سليم.
- استحقاق الأصل التجاري واقعة قانونية يثبت بجميع وسائل الإثبات ويكون معيارها الحاسم هو الاستغلال والتصرف الفعلي لا مجرد الإدلاء بوثائق شكلية.
- لا تقوم دعوى استحقاق الأصل التجاري إلا بثبوت الاستغلال الفعلي والاستمرارية في التصرف فيه دون انقطاع، ويجوز لمحكمة الموضوع استبعاد الحجج الكتابية متى لم تثبت بها هذه الاستمرارية ورجحت عليها قرائن الاستغلال الواقعي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 189 من م ت-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 559 من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت-القانون عـ37ـدد لسنـ1977ـة المؤرخ في 25 ماي 1977-الرائد الرسمي المؤرخ في 18 ماي 2004-الرائد الرسمي بتاريخ 23/6/2004 ص115 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.