Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59039 بتاريخ 08/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تعليل دائرة الاتهام لقرارها المبني على سلطتها التقديرية في تقدير كفاية الحجج
Principe juridique
- لدائرة الإتهام سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة موضوع التتبع بوصفها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتناول الوقائع وتضفي عليها التكييف القانوني المناسب.
- يتعين على دائرة الإتهام أن تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها على نحو تكون معه تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير دائرة الإتهام للحجج والقرائن متى كان قرارها معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا، ولا تقبل وسائل الطعن التي لا ترمي إلا إلى الجدل الموضوعي في الاجتهاد المعتمد لتأسيس القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.