Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59383 بتاريخ 07/07/2017 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام
Principe juridique
- دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل عام مسقط يترتب على فواته عدم سماع الدعوى ولا يقبل القطع أو التعليق.
- الدعاوى المتعلقة بالمستحقات المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل يشوبها التقادم فتقبل القطع والتعليق وتتحقق قاطعية الأجل بعمل من أعمال القيام على المدين في معنى أسباب القطع.
- التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل يرتب عند الإخلال به عقوبة جزائية ولا ينشئ للعامل حقا في منحة تعويضية ما دام الجزاء الذي رتبه المشرع هو الخطية.
- المطالبة بمنحة الراحة السنوية تخضع لأجل سقوط سنوي يسري من تاريخ استحقاق المنحة ولا يقبل القطع أو التعليق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.