Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61476 بتاريخ 15/12/2023 : عدم انطباق المفعول المنشئ للترسيم على الرسم العقاري غير المشمول بقانون عدد 91 لسنة 2000
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام الفصل 305 جديد من م ح ع المتعلقة باشتراط الترسيم لنشأة الحق العيني وانتقال الملكية إلا على الرسوم العقارية المحدثة أو المحيّنة ضمن المجال الذي حدده القانون عـ91ـدد لسنـ2000ـة، أما الرسم غير المشمول به فيبقى خاضعا لأحكام الفصل 305 في صيغته القديمة بما مؤداه انتقال الملكية بالعقد واحتجاج الحق على الغير بالترسيم.
- قوة الترسيمات الإدارية على الرسم العقاري ليست مطلقة، إذ يجوز قانونا طلب إبطالها أو التشطيب عليها متى توفرت الشروط القانونية، ولا يمنع مجرد سبق الترسيم من إقامة دعوى ترمي إلى إبطال الحق العيني المرسّم.
- حسن النية في مادة العقارات قرينة قابلة للدحض، ويتحدد قيامها بمعيار ذاتي يقوم على جهل العيوب التي تهدد سند الناقل للملكية ومعيار موضوعي يقوم على الاعتماد على الترسيمات الواردة بالسجل، وتقدير سوء النية واستخلاصه من القرائن مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 2 و325 من م إ ع-الفصلين 305و377 من م ح ع-القانون عـ91ـدد لسنـ2000ـة المؤرخ في 31/10/2000-الفصل الاول منه-القانون عـ30ـدد لسنـ1998ـة المؤرخ في 20 افريل 1998-الفصل 305 جديد من م ح ع-الفصل 305 في صيغته القديمة-الفصل 361 من م ح ع-الفصل 241 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.