Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62099.2023 بتاريخ 08/05/2024 : إلزام الخلف الخاص بآثار التنبيه الموجّه إلى السلف متى كان المسوغ غير عالم بانتقال الأصل التجاري
Principe juridique
- التنبيه الذي يتضمن عدم الرغبة في تجديد العلاقة التسويغية مع عرض شروط جديدة لمواصلتها يفتح للمتسوغ حق المنازعة في الشروط الجديدة خلال أجل ثلاثة أشهر باعتباره أجلا مسقطا يترتب على فواته اعتبار المتسوغ قابلا للشروط المعروضة.
- التنبيه بالتعديل في معين الكراء يختلف عن التنبيه بإنهاء العلاقة مع عرض شروط جديدة، إذ لا يؤسس لعقد جديد وإنما يرمي إلى استمرار العلاقة مع ضبط معلوم جديد بالتراضي خلال أجل إتفاقي إستحثاثي أو بالتقاضي لدى المحكمة المختصة.
- الخلف الخاص تسري عليه الإلتزامات المتولدة عن العقد وآثار التنبيه الموجّه إلى سلفه، متى كان من وجّه التنبيه غير عالم بانتقال الحق إليه، ويكون عليه ممارسة حق المنازعة داخل الآجال القانونية حتى لا تلزمه الشروط الجديدة بقوة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 من م مم ت autres décisions
- الفصل 24 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصلين 28 و 29 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصلين 4 و 5 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 27 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 241 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.