Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76310.2024 بتاريخ 25/12/2024 : حلول الصندوق لاسترداد النصف المضاعف من رأس المال عند الوفاة يكون في حدود قيمة التعويض المستحق

J P 76310/202425 décembre 2024

Principe juridique

  1. لا تُفهم قاعدة الحلول المخوّلة للصندوق لاسترداد النصف المضاعف من رأس المال عند الوفاة إلا بقراءة متلازمة مع نظام احتساب هذا الرأس المال، بما يجعل النصف المضاعف بمثابة تسبقة تُسترجع لاحقا من التعويضات المستحقة بسبب مسؤولية الغير.
  2. يمتدّ الحلول القانوني المخوّل للصندوق إلى استخلاص ما دفعه في حدود قيمة المال المسند للمستحقين، بما يفيد انصرافه إلى مبلغ التعويض المستحق دون غيره.
  3. يُعدّ قصر الاسترداد على مطالبة المسؤول عن الضرر أو مؤمنه بمعزل عن حدود التعويض المستحق مخالفا لمقصد النص لأنه يفضي إلى تمييز غير مبرر بين منخرطي النظام مع وحدة الأعباء ويحمّل المؤمن مبالغ إضافية تتجاوز مقاييس التعويض القانونية والتعاقدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.