Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2024/77434 بتاريخ 21/10/2025 : اعتماد الخبرة لإثبات الشغب متى استوفت موجباتها الفنية والشكلية
Principe juridique
- يعد استدعاء الخصم طبق الفصل 10 من م م م ت واستدعاؤه لأعمال الاختبار برسالة مضمونة الوصل مع الإعلام بالبلوغ قرينة كافية على احترام حق الدفاع بما يوجب رد ما يثار من هضم حقوق الدفاع عند ثبوت الحضور وتلقي التصريحات والإمضاء على مسودة أعمال الاختبار.
- تنتدب المحكمة خبيرا عند اقتضاء النزاع خبرة فنية عملا بالفصل 88 من م م م ت، ولا تقبل مناقشة النتائج الفنية للاختبار من طرف يفتقد الخبرة متى تبين للمحكمة أن أعمال الخبير استوفت موجباتها الفنية و الشكلية.
- يثبت الشغب بالاعتماد على نتيجة الاختبار متى كانت حاسمة في بيان عناصره، كما يكون الدفع بملكية محل الشغب مردودا إذا نفاه الخبير بعد تطبيق المثال الهندسي للرسوم العقارية المعد من ديوان قيس الأراضي و مسح الخرائط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.