Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2024/78029 بتاريخ 11/11/2025 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند سبق استيفاء طرق الطعن في نفس الحكم

J P 2024/202511 novembre 2025

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام النهائية الدرجة، باعتبار أن نهائية الحكم شرط لازم لفتح طريق التعقيب.
  2. متى سبق أن طعن نفس الطرف بالتعقيب في نفس الحكم وصدر فيه قرار تعقيبي فاصل، فإن الحكم يصبح باتا لاستيفاء طرق الطعن، ويترتب عن ذلك رفض الطعن الثاني شكلا.
  3. ازدواج الطعن بالتعقيب في ذات الحكم من نفس المعقب يعد غير مقبول شكلا لأنه يصادم حجية القرار التعقيبي الصادر فيه ويؤدي إلى إعادة فتح طريق طعن استنفد قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.