Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2024/78029 بتاريخ 11/11/2025 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند سبق استيفاء طرق الطعن في نفس الحكم
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام النهائية الدرجة، باعتبار أن نهائية الحكم شرط لازم لفتح طريق التعقيب.
- متى سبق أن طعن نفس الطرف بالتعقيب في نفس الحكم وصدر فيه قرار تعقيبي فاصل، فإن الحكم يصبح باتا لاستيفاء طرق الطعن، ويترتب عن ذلك رفض الطعن الثاني شكلا.
- ازدواج الطعن بالتعقيب في ذات الحكم من نفس المعقب يعد غير مقبول شكلا لأنه يصادم حجية القرار التعقيبي الصادر فيه ويؤدي إلى إعادة فتح طريق طعن استنفد قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.