Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74700/74783 بتاريخ 30/12/2025 : يتعين لنفاذ الخطية الديوانية تحديد طبيعتها القانونية في التعليل
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا عند عدم احترام الموجبات الإجرائية المتعلقة بتلقي العريضة وتقييدها والإعلام بها وإحالة الملف وفقا للقاعدة الإجرائية الملزمة.
- يعد تعليل الحكم وتسبيبه شرطا لصحة القرار الجزائي ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب إذا أقر خطية ديوانية دون بيان طبيعتها القانونية ودون بيان السند القانوني الذي يبرر ما قضى به على خلاف ما تقتضيه نصوص الإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 39 و394و386 وو405 و350و347 و342 من مجلة الديوانة-الفصل 344 من المجلة الديوانية-الفصل 405 و344 من المجلة الديوانية-الفصل 386 من المجلة لاديوانية-الفصل 168 من م.ا.ج-الفصل 322 من مجلة الديوانة-الفصل 261-الفصلان 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 150 و 166 و 168 من م.إ.ج-الفصل 344 من المجلة الديوانية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.