Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74700/74783 بتاريخ 30/12/2025 : يتعين لنفاذ الخطية الديوانية تحديد طبيعتها القانونية في التعليل

J P 74700/202530 décembre 2025

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب شكلا عند عدم احترام الموجبات الإجرائية المتعلقة بتلقي العريضة وتقييدها والإعلام بها وإحالة الملف وفقا للقاعدة الإجرائية الملزمة.
  2. يعد تعليل الحكم وتسبيبه شرطا لصحة القرار الجزائي ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب إذا أقر خطية ديوانية دون بيان طبيعتها القانونية ودون بيان السند القانوني الذي يبرر ما قضى به على خلاف ما تقتضيه نصوص الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.