Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82008 بتاريخ 26/02/2020 : استحقاق عمولة وكالة الاستخلاص يتوقف على ثبوت خضوع التكليف لاتفاقية الوكالة بقرائن قاطعة

J P 82008/202026 février 2020

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الموضوع عند التثبت من خضوع تكليف مستقل لاتفاقية وكالة لاحقة أن تعتمد قرائن وإثباتات قاطعة، وإلا كان تعليلها قاصرا بما يجعل حكمها خارقا للقانون لعدم تأسسه على معطيات واقعية وقانونية سليمة.
  2. يعدّ قضاء محكمة الموضوع بخلاف ما هو ثابت من محاضر عدل التنفيذ أو بمخالفة مضمونها تحريفا للوقائع يعرّض الحكم للنقض متى كان هذا التحريف مؤثرا في استحقاق الحق محل النزاع.
  3. لا تقوم مسؤولية الوكيل تجاه موكله عن عدم إتمام إجراء من إجراءات التنفيذ إلا بثبوت تعمّد التقصير أو مخالفة تعليمات الموكل أو التفريط فيما جرى به العرف، أمّا مجرد تعذر الإتمام رغم السعي إليه فلا يكفي لاعتبار الخطأ الفاحش.

Textes appliqués

  • الفصل م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 268 من م ا ع-الفصل 125 من م م م ت-الفصلين 242 و139 من م ا ع-الفصلين 1131 و1132 من م ا ع-الفصل 1131 من م ا ع-الفصل 14 من القانون عدد 03 لسنة 1957 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.