Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58364 بتاريخ 05/07/2023 : استحقاق التعويض عن ما فات من ربح في المسؤولية التقصيرية يخضع لأجل السقوط المقرر لغرم الخسارة الناشئة عن جنحة او شبهها
Principe juridique
- دعوى التعويض عن الخسارة المتمثلة في ما فات من ربح بسبب الحرمان من الاستغلال تندرج ضمن غرم الخسارة الناشئة عن جنحة او شبهها وتخضع لأجل السقوط المنصوص عليه بمجلة الالتزامات و العقود لا لأجل السقوط الوارد بمجلة التأمين.
- أجل السقوط في المسؤولية التقصيرية يبدأ من وقت حصول العلم للمتضرر بالضرر و بمن تسبب فيه، ويُعتمد في تقدير هذا العلم ما يثبت تحديد المسؤولية على وجه قاطع في إطار التتبع الجزائي.
- قيام قواطع لسريان أجل التقادم يترتب عنه عدم سماع الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن متى ثبتت موجبات القطع طبق أحكام مجلة الالتزامات و العقود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.