Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58364 بتاريخ 05/07/2023 : استحقاق التعويض عن ما فات من ربح في المسؤولية التقصيرية يخضع لأجل السقوط المقرر لغرم الخسارة الناشئة عن جنحة او شبهها

J P 58364/20235 juillet 2023

Principe juridique

  1. دعوى التعويض عن الخسارة المتمثلة في ما فات من ربح بسبب الحرمان من الاستغلال تندرج ضمن غرم الخسارة الناشئة عن جنحة او شبهها وتخضع لأجل السقوط المنصوص عليه بمجلة الالتزامات و العقود لا لأجل السقوط الوارد بمجلة التأمين.
  2. أجل السقوط في المسؤولية التقصيرية يبدأ من وقت حصول العلم للمتضرر بالضرر و بمن تسبب فيه، ويُعتمد في تقدير هذا العلم ما يثبت تحديد المسؤولية على وجه قاطع في إطار التتبع الجزائي.
  3. قيام قواطع لسريان أجل التقادم يترتب عنه عدم سماع الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن متى ثبتت موجبات القطع طبق أحكام مجلة الالتزامات و العقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.