Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54164 بتاريخ 19/04/2024 : إحالة الطلبات الكتابية من الإدارة الديوانية إلى النيابة العمومية تعد عملا من أعمال التتبع القاطع لمرور الزمن

J P 54164/202419 avril 2024

Principe juridique

  1. تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح إذا انقضت المدة القانونية دون أن يتخللها أي عمل تحقيق أو تتبع، ويُعلّق هذا السقوط بكل إجراء يُعد قانونا من أعمال التتبع الصادرة عن جهة مختصة.
  2. متى أسند القانون صلبا لإدارة الديوانة صلاحية إثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الديوانية، فإن تقديم الطلبات الكتابية الصادرة عنها إلى النيابة العمومية يُعتبر تاريخا محددا لإثارة الدعوى ويُعد عملا من أعمال التتبع المانع من انقضاء الدعوى بمرور الزمن.
  3. لا يجوز لقاضي الأصل اعتماد تاريخ لاحق لإحالة المتهم على المحاكمة كمنطلق لاحتساب مرور الزمن متى ثبت أن الدعوى العمومية أثيرت داخل الأجل بواسطة إجراء تتبع صحيح صادر عمّن خوله القانون ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.