Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58448 بتاريخ 23/02/2024 : بطلان القرار لعدم الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحّتها بما يقتضي بيان العناصر التي أقنعت المحكمة واعتماد المنهج الذي سلكته في تقدير الادعاءات والدفوع حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة من حيث مطابقتها للواقع والقانون.
- المحكمة ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل في الدعوى، وإغفال الجواب عنها يولّد قصورا في التسبيب يعيب القرار ويوجب نقضه.
- فرض التسبيب يرمي إلى تمكين من يطلع على الحكم من الوقوف على معقوليته وقربه من المطابقة للواقع والقانون وتمكين محكمة التعقيب من التثبت من أن قاضي الموضوع فصل في الإشكاليات القانونية المعروضة عليه دون تشويه أو تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 فقرة أولى من م م م ت-الفصل 175 ثالثا من م م م ت-الفصل 175 فقرة 6 م م م ت-القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/11/11-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 428 م إ ع-الفصول من 408 إلى 479 من م ش ت-127 فقرة 2-127 فقرة 3-128-134-137-139 م ش ت-الفصول 71 و117 و119 و123 من مجلة الحقوق العينية-الفصل الأول من المرسوم 6 المؤرخ في 16/04/2020 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.