Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62765 بتاريخ 04/03/2024 : القفل الضمني للحساب الجاري يقتضي بحثا جديا في استرسال العمليات قبل آخر تقييد
Principe juridique
- القفل الضمني للحساب الجاري يتحقق متى فقد الحساب شروط قيامه بانعدام عمليات القبض والدفع المتبادلة والمتشابكة بما يجعل تقييد الفوائض وحده غير كاف لإثبات استرسال المعاملة.
- تحديد ما إذا كان الحساب الجاري قد أصبح مجمدا وتعيين زمن انتهاء المعاملة المسترسلة مسألة موضوعية يتعين على محكمة الأصل بحثها انطلاقا من الكشوفات والمؤيدات دون الاكتفاء بذكر آخر تقييد معزول عن سياقه الزمني.
- إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري يتعلق بوجود فترة سابقة من الجمود قبل آخر عملية مزعومة يعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.
- التصرف الحذر يحمّل المؤسسة البنكية واجب المبادرة إلى قفل الحساب غير محدد المدة ضمن آجال معقولة متى دل انعدام التشابك على صعوبات الحريف بما يوازن بين مصلحتها ومصلحة الحريف.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 728 م ت-الفصل 234 م ا ع-الفصل 243 م اع-الفصل 1103 من مجلّة الإلْتِزامات والعُقُود-قانون عدد 64 المُؤرّخ فِي 15 جوِيلية 1999 المُتعلِّق بنسْبة الفائِدة المُشطّة-القانون عدد 65 لِسنة 2001 المُؤرّخ فِي 10/07/2001 المُتعلِّق بمُؤسّسات القرْض وغيْرها من القوانِين-القانون عدد 48 لِسنة 2016 المُؤرّخ فِي 11/07/2016 المُتعلّق بالبنوك والمُؤسّسات المالِيّة-القانون عدد 35 لِسنة 2016 المُؤرّخ فِي 25 أفْرِيل 2016 المُتعلّق بضبْط النّظام الأساسِيّ للبنْك المرْكزِيّ-منشور البنك المركزي عدد 24-91 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991-فصله 11 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.