Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62072 بتاريخ 22/01/2024 : عدم سقوط الاستئناف الشكلي لمجرد عدم احترام أجل السبعة أيام لإيداع المؤيدات متى لم يرتب القانون جزاء عليه
Principe juridique
- إن أجل السبعة أيام لإيداع أصل العريضة والمؤيدات المنصوص عليه بالفصلين 72 و134 من م مم ت لا يترتب عن مخالفته سقوط أو بطلان ما دام المشرع لم ينص على جزاء صريح لهذه المخالفة.
- لا ينطبق شرط إيداع مستندات الاستئناف ونسخة الحكم المطعون فيه قبل الجلسة بسبعة أيام على قضايا الاستئناف متى كانت إجراءات الاستئناف تنطلق من تسجيل عريضة الاستئناف وتسليم وصل بها قبل توجيه الملف واستدعاء الخصوم.
- يعد رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على مخالفة أجل إجرائي لم يرتب له القانون جزاء سوء فهم وتأويل للنص القانوني ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 134 من م مم ت-الفصل 72 من م مم ت-الفصل 140 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.