Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/33101 بتاريخ 18/11/2016 : تقدير الخسارة التعاقدية متروك لاجتهاد محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر واقعية كافية
Principe juridique
- تقدير مقدار الخسارة في نطاق المسؤولية التعاقدية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ويكون معيارها ما تراه محققا لجبر الضرر بالنظر إلى خطأ المدين أو تغريره.
- لا يتقيد قاضي الموضوع برأي الخبير متى توفرت لديه عناصر كافية للاقتناع وتحديد مقدار الخسارة، وله أن يستبعد نتيجة الاختبار إذا أقام قضاءه على تعليل سائغ واقعا وقانونا.
- الطعن بالتعقيب لا يقبل تأسيسه على أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع ما دامت لا تتصل بالنظام العام، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الإخلالات القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه ضمن الحالات المحددة حصرا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.