Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/33045 بتاريخ 09/12/2016 : وجوب تعهد محكمة الاستئناف بالدفع بحجية الأمر المقضي متى كان من شأنه التأثير في مآل النزاع
Principe juridique
- حجية الأمر المقضي تثبت للحكم فيما بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلا وسببا من تاريخ صدوره وتظل قائمة ما دام الحكم قائما ولا تزول إلا بنقضه بعد الطعن فيه.
- قوة الأمر المقضي هي المرحلة التي يبلغها الحكم إذا أصبح نهائيا غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية فتتعزز به الحجية وتمنع إعادة طرح ذات النزاع بين ذات الخصوم حول نفس المحل والسبب.
- متى أثير أمام محكمة الموضوع دفع جوهري باتصال القضاء وكانت له تأثير على وجه الفصل في النزاع تعيّن عليها التعرض له ومناقشته واستخلاص نتائجه القانونية وإلا عدّ حكمها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يعرّضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.