Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65837 بتاريخ 14/11/2018 : سلطة قضاة الأصل في تقدير الإقرار متى كان التعليل مستمدا من أوراق الملف

J P 65837/201814 novembre 2018

Principe juridique

  1. عدم التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه لا يعد خرقا شكليا موجبا للنقض متى تضمنت البيانات الواردة بالحكم ما يحقق شخص المتهم دون لبس ومتى كان تشديد العقاب مستندا إلى مقتضيات نص الإحالة لا إلى وجود سوابق عدلية.
  2. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل سليما ومستمدا من أوراق الملف ولم ينطو على تحريف للوقائع.
  3. الإقرار في المادة الجزائية لا يحوز حجية مطلقة بل يخضع للاجتهاد المطلق للقاضي، ولا يقبل الطعن بالتعقيب لمجرد المجادلة في طرح التراجع عن الإقرار متى لم يثبت الإكراه أو انعدام الضمانات بشكل واضح وثابت.

Textes appliqués

Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.