Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2024/77208 بتاريخ 07/10/2025 : ثبوت الحوز بالدليل المتولد عن عقود التفويت المشهرة
Principe juridique
- الدعوى الحوزية ترمي إلى حماية وضع اليد بوصفه مركزا قانونيا مستقلا عن أصل الحق، فيكفي لإسنادها قيام السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق دون اشتراط الحسم في المنازعة المتعلقة بوجود العلاقة التعاقدية من عدمها.
- الطعن في صحة قيام العلاقة الكرائية بدعوى غياب الإمضاء على التصريح بعقد كراء شفاهي لا يكون وجيها متى اشتمل التصريح على إقرار بالعلاقة الكرائية من المتسوغ وتضمن إمضاء من له صلة قانونية بالملكية على الشياع بما يثبت تسلط المتسوغ على العقار.
- إشهار عقد بيع الأصل التجاري وفق الإجراءات القانونية دون ممارسة حق الاعتراض داخل الآجال يجعل إحالة الأصل التجاري نافذة تجاه الكافة بما في ذلك صاحب المحل المستغل به الأصل التجاري، وتقوم به قرينة ثبوت حوز المشتري للأجزاء المتصلة بالاستغلال.
- الحكم الاستعجالي الذي اتصل به القضاء وأضحى باتا يمكن الاحتجاج به لإسناد حماية الحوز متى تضمن منطوقه إلزاما برفع اليد عن الجزء المتنازع فيه وتمكين المنتفع منه، ولا يعد التمسك بكونه وقتيا سببا كافيا لنفي أثره في نطاق الدعوى الحوزية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.