Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2024/74989 بتاريخ 30/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات الوجوبية المنصوص عليها قانونا.
- تشمل المؤيدات الوجوبية للطعن بالتعقيب الوثائق التي حددها القانون على وجه الحصر، ويكفي عدم الإدلاء بأي منها حتى يقضى برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه.
- إذا انتهى الحكم إلى عدم قبول الطعن بالتعقيب شكلا لعدم استيفاء متطلباته القانونية، فإنه يتجه تخطئة الطاعن بالمال المؤمن طبق الأحكام القانونية المنظمة للخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.