Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2024/79621 بتاريخ 18/11/2025 : بطلان الاستئناف عند عدم تضمين عريضته منطوق الحكم المستأنف تفصيلا

J P 2024/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. بيان الحكم المستأنف الوارد بعريضة الاستئناف يعدّ تنصيصا مستقلا عن ذكر عدد الحكم وتاريخه، ويقتضي توضيح منطوقه تحديدا لنطاق الطعن.
  2. صياغة الفصل المتعلق ببيانات عريضة الاستئناف بصيغة الوجوب تجعلها من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراء متى مسّ بقواعدها الجوهرية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. إذا اقتصر قضاء محكمة الاستئناف على الناحية الشكلية دون التعرض لأصل النزاع تعذر على محكمة التعقيب بسط رقابتها على الدفوع الموضوعية التي لم يقع البت فيها سابقا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.