Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2024/79621 بتاريخ 18/11/2025 : بطلان الاستئناف عند عدم تضمين عريضته منطوق الحكم المستأنف تفصيلا
Principe juridique
- بيان الحكم المستأنف الوارد بعريضة الاستئناف يعدّ تنصيصا مستقلا عن ذكر عدد الحكم وتاريخه، ويقتضي توضيح منطوقه تحديدا لنطاق الطعن.
- صياغة الفصل المتعلق ببيانات عريضة الاستئناف بصيغة الوجوب تجعلها من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراء متى مسّ بقواعدها الجوهرية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- إذا اقتصر قضاء محكمة الاستئناف على الناحية الشكلية دون التعرض لأصل النزاع تعذر على محكمة التعقيب بسط رقابتها على الدفوع الموضوعية التي لم يقع البت فيها سابقا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 2015.30957 الصادر بتاريخ 27/01/2016-الفصل 251 فقرة 5 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/03/1988-القرار التعقيبي المدني عدد 17764.2014 الصادر بتاريخ02/07/2015-القرار التعقيبي المدني عدد 30596.2015 الصادر بتاريخ 13/06/2016-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصل 120 من هذه المجلة-الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصل 134 من مجلة التأمين-الفصل 127 من هذه المجلة-الفصل 138 من هذه المجلة-الفصل 130 مجلة التأمين-الفصل 532 من م ا ع-الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.