Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34726 بتاريخ 12/02/2016 : تشديد العقوبة استئنافيا لا يعد خرقا لعدم الإضرار إذا انتهت المحكمة إلى تخفيفها إجمالا
Principe juridique
- لا يتحقق خرق قاعدة عدم الإضرار بالمستأنف إذا انتهى تقدير محكمة الاستئناف إلى تخفيض العقاب الإجمالي المحكوم به على المتهم، ولو أعادت تكييف بعض الأفعال أو عدّلت العقوبة المسلطة عن إحدى الجرائم على نحو منفرد.
- يتوفر ركن العنف الشديد المميز للسرقة الموصوفة متى استخلصته المحكمة من معطيات واقعية ثابتة تفيد حصول اعتداء مادي أو تهديد بسلاح موجه إلى المجني عليه بقصد نزع الشيء، ويكفي في ذلك اعتمادها على تصريحات المتضررين متى كانت متساندة.
- لا يشكل رفض المحكمة لإجراء المكافحة هدما لحق الدفاع متى كانت عناصر الإثبات المعتمدة في الإدانة كافية بذاتها لتكوين قناعة المحكمة على وجه سائغ، ولم يكن الإجراء المطلوب لازما لحسم النزاع في جوهره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.