Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16.396 بتاريخ 25/03/2016 : تقدير كفاية أدلة الإدانة في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستوفى

J P 16/201625 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير أدلة البراءة والإدانة وترجيح القرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية.
  2. لا ينهض سبب التعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا تضمّن الحكم المطعون فيه تعليلا تحليليا مستوفيا ومسبّبا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف.
  3. مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من عدم كفاية الأدلة لإسناد الإدانة تعدّ جدلا موضوعيا لا يقبل إثارته بالتعقيب لأنه يرمي إلى استبدال اجتهاد قضاة الأصل باجتهاد آخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.