Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29452 بتاريخ 10/05/2016 : استثناء سائق العربة من الضمان لا يمتد إلى مالكها إذا لم يكن يقودها

J P 29452/201610 mai 2016

Principe juridique

  1. يُفهم من حصر الاستثناء في نص التأمين الوجوبي أنه لا يجوز التوسّع فيه بالقياس ليشمل غير الفئة التي نصّ عليها صراحة.
  2. استثناء الضمان الوارد لفائدة سائق العربة يقتصر على من كان يقود فعلا وقت تحقق الخطر ولا يقوم بمجرد صفة المالك.
  3. إذا كان مالك العربة غير سائق وقت وقوع الحادث فإنه يُعدّ من الغير تجاه التأمين الوجوبي وتثبت له المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 117 من م ت-الفصل 110 من نفس المجلة-الفقرة الثانية من الفصل 117 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.