Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29452 بتاريخ 10/05/2016 : استثناء سائق العربة من الضمان لا يمتد إلى مالكها إذا لم يكن يقودها
Principe juridique
- يُفهم من حصر الاستثناء في نص التأمين الوجوبي أنه لا يجوز التوسّع فيه بالقياس ليشمل غير الفئة التي نصّ عليها صراحة.
- استثناء الضمان الوارد لفائدة سائق العربة يقتصر على من كان يقود فعلا وقت تحقق الخطر ولا يقوم بمجرد صفة المالك.
- إذا كان مالك العربة غير سائق وقت وقوع الحادث فإنه يُعدّ من الغير تجاه التأمين الوجوبي وتثبت له المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 117 من م ت-الفصل 110 من نفس المجلة-الفقرة الثانية من الفصل 117 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.