Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29609.2015 بتاريخ 12/05/2016 : قيام حادث المرور متى كانت إحدى الوسائل سببا في حصول الضرر

J P 29609/201612 mai 2016

Principe juridique

  1. يتحقق حادث المرور على معنى التشريع التأميني متى حصل الضرر بمناسبة الجولان ولو دون اصطدام مادي بين الوسيلتين إذا كانت إحدى الوسائل سببا في حصول الضرر.
  2. لا ينهض الدفع باشتراط الاحتكاك المادي بين الوسيلتين كشرط لقيام حادث المرور متى كان ثبوت تسبب إحدى الوسائل في وقوع الضرر كافيا قانونا لترتيب آثار الحادث.
  3. تقدير محكمة الموضوع لماديات الحادث وإسناد المسؤولية بين أطرافه يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل قانوني صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.