Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30788.2016 بتاريخ 14/06/2016 : انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت لدى محكمة غير مختصة
Principe juridique
- يسقط حق المطالبة بالتعويض بمرور الزمن متى انقضت مدة التقادم من وقت حصول العلم بالضرر وبمن تسبب فيه دون تحقق سبب قانوني يقطع هذا التقادم.
- ينقطع مرور الزمن بسقوط الدعوى إذا طالب الدائن مدينه قضائيا بالوفاء أو اتخذ إجراء مطالبة له تاريخ ثابت ولو قدم الطلب لدى محكمة غير مختصة أو كان باطلا لعيب شكلي.
- إذا ثبت انقطاع التقادم بعمل قاطع سابق مستوف لشروطه القانونية فإن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يكون غير سديد ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصل 96 م .ا . ع-الفصل 115 م ا ع-الفصل 396 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.