Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30788.2016 بتاريخ 14/06/2016 : انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت لدى محكمة غير مختصة

J P 30788/201614 juin 2016

Principe juridique

  1. يسقط حق المطالبة بالتعويض بمرور الزمن متى انقضت مدة التقادم من وقت حصول العلم بالضرر وبمن تسبب فيه دون تحقق سبب قانوني يقطع هذا التقادم.
  2. ينقطع مرور الزمن بسقوط الدعوى إذا طالب الدائن مدينه قضائيا بالوفاء أو اتخذ إجراء مطالبة له تاريخ ثابت ولو قدم الطلب لدى محكمة غير مختصة أو كان باطلا لعيب شكلي.
  3. إذا ثبت انقطاع التقادم بعمل قاطع سابق مستوف لشروطه القانونية فإن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يكون غير سديد ويتعين رده.

Textes appliqués

  • الفصل 96 م .ا . ع-الفصل 115 م ا ع-الفصل 396 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.