ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ31133دد القضيـــة تاريخـــه : 26 /09/ 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/10/2015 . مـــن طرف : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب*****. من جهة ضــــــد : 1- ورثة ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31133 بتاريخ 26 /09/ 2016 : الدفع المستند إلى الفصلين 149و151 من م ت لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- الدفع الجديد الذي لم يقع إثارته أمام محكمة الموضوع لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان غير متعلق بالنظام العام.
- الأحكام التي تقرر إجراءات القيام بالدعوى ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية عند تعدد المؤمنين لا تتعلق بالنظام العام وإنما بمصلحة أطراف النزاع.
- عدم تعلق المقتضى القانوني بالنظام العام يمنع المحكمة من إثارته من تلقاء نفسها ويجعل التمسك بمخالفته خاضعا لشرط سبق إثارته أمام قضاة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.