Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31444 بتاريخ 12/10/2016 : دعوى التعويض عن الحق الارتفاقي ترد عند قيام نزاع جدي حول استحقاق العقار

J P 31444/201612 octobre 2016

Principe juridique

  1. يقبل التداخل في الطور الاستئنافي إذا كان المتداخل ممن له حق الاعتراض على الحكم، ولو لم يكن تداخله انضماميا لأحد الخصوم.
  2. لا يمكن البت في دعوى التعويض عن حق ارتفاق ما لم تثبت صفة المدعي ومصلحته عبر ثبوت استحقاقه للعقار الموظف عليه الحق الارتفاقي، ويترتب على قيام نزاع استحقاقي جدي رفض الدعوى لعدم استيفاء شروطها.
  3. متى تأسس القضاء على عدم ثبوت الصفة والمصلحة فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالتصدي لبقية الدفوع المتعلقة بجوهر النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.