Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016-32622 بتاريخ 08 نوفمبر 2016 : قصور التعليل في تقدير مشروعية نقلة العامل مع تغيير الإقامة

J P 2016/20168 novembre 2016

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يكون قاصرا متى انتهى إلى اعتبار رفض الأجير الالتحاق بمقر عمل جديد قطعا إراديا للعلاقة الشغلية دون تمحيص الدفوع الجوهرية المتعلقة بمدى مشروعية قرار النقلة ومعايير اتخاذه ومبرراته.
  2. لقاضي الشغل سلطة القيام بالأعمال والاستقراءات التي يراها صالحة للتحقق من حقيقة التعسف في قرار نقلة العامل متى أثيرت قرائن جدية على انعدام مصلحة العمل أو اتخاذ القرار دون مستند.
  3. تقصير محكمة الاستئناف في تحديد موقفها صلب التعليل من الدفوع الاستئنافية الجوهرية المتعلقة بمستحقات الأجير الشغلية أو بمنحة قانونية يجعل قرارها غير متحمل للتعقيب لقصور التسبيب وعدم تمكين محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  4. يعد خرقا لمقتضيات البيانات الجوهرية للحكم أن يضم قرار الاستئناف طعنين متحدين ثم لا يورد ضمن عرض الطلبات والحيثيات ما يفيد بتّ المحكمة في طعن أحد الطرفين شكلا ومضمونا وما انتهت إليه فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 123 م م م ت-الفصل 22 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية-الفصل 14 م ش-الفصلين 147 و 148 م ش-الفصل 134-الفصل 148 مما يخص بداية سقوط الحق-الفصل 333 م ش-43 من اتفاقية المشتركة لقطاع صناعة و تحويل البلاستيك autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.