Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2024/76023 بتاريخ 14/10/2025 : دعوى رفع المضرة لا تتطلب ثبوت الملكية بل يكفي ثبوت الجوار
Principe juridique
- الدفع ببطلان الاستدعاء في حق غير الطاعن لا يقبل إذا كان متعلقاً بمن لم يعد طرفا في الخصومة ولا يمس مصلحة شخصية ومباشرة لمن أثاره.
- دعوى رفع المضرة وفق الفصل 99 من م ا ع لا تتوقف على إثبات الملكية ولا على ثبوت الحيازة والتصرف في جانب القائم، وإنما مدارها على تحقق شرط الجوار بين العقار المشتكى منه والعقار المتضرر.
- قدم الإنشاءات أو علم المتضرر بحالة العقار لا يمنع من طلب إزالة المضرة متى ثبت وجودها.
- تقدير وجود المضرة وثبوتها من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من أعمال الاختبار متى كانت مستوفية لموجباتها الفنية والقانونية، ولا ينهض مجرد مجابهتها باختبار آخر أو بملاحظات فنية لإهدار حجيتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصول 7 و 8 و 14 من م م م ت-حكم عقاري عدد 20901 بالرفض بتاريخ 2020/01/27-المطلب عدد 25712-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصول 108 و 123 من م.م.م.ت-الفصل 110 من م م م ت-الإذن على عريضة عدد 52373-القضية عدد31178 بتاريخ 06/07/2022-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 336 عيني-الفصل 481 مدني-أحكام الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.