Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80042 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : دعاوى المستفيد من عقد التأمين

J P 2024/8004210 décembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع للتقادم الخاص المنصوص عليه بمجلة التأمين - دعوى المستفيد من عقد التأمين تعتبر دعوى ناشئة عن عقد التأمين - أجل التقادم في دعاوى التأمين هو عامان من تاريخ الحدث المنشئ للحق - للمحكمة سلطة تكييف الدعوى لتحديد النظام القانوني الواجب التطبيق - الأعمال القاطعة للتقادم تمحو المدة السابقة لها - يبدأ أجل تقادم جديد بعد انتهاء السبب القاطع - المراسلات والمطالبات التي يعترف بها القانون قد تشكل سبباً لقطع التقادم - فوات أجل التقادم بعد آخر عمل قاطع يؤدي إلى سقوط الدعوى- تقدير وجود الأعمال القاطعة للتقادم من مسائل الواقع - لا رقابة لمحكمة التعقيب على الاستخلاص الواقعي السليم لمحكمة الأصل

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.