بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية للصيادلة الموزّعين بالجملة
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للصحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لموزّعي الأدوية بالجملة ونصف الجملة الممضاة بتاريخ 15 نوفمبر 1984 والمصادق عليها بقرار وزير الش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.